المادة 19 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
أ- تستوفي الهيئة عن المصادقة على التقييم الأمني لمرفق مينائي رسما مقداره (500) دينار.
ب- تستوفي الهيئة عن المصادقة على الخطة الأمنية لمرفق مينائي رسما مقداره (750) دينارا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026