المادة 19 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

أ- تستوفي الهيئة عن المصادقة على التقييم الأمني لمرفق مينائي رسما مقداره (500) دينار. ب- تستوفي الهيئة عن المصادقة على الخطة الأمنية لمرفق مينائي رسما مقداره (750) دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك