المادة 18 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
تستوفي السلطة رسم دخول ورسم تأمين سلامة الملاحة للقوارب الاجنبية التي تؤم لأي غرض المياه الاقليمية الاردنية مقداره (100) مائة دينار عن كل قارب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026