المادة 18 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

تستوفي السلطة رسم دخول ورسم تأمين سلامة الملاحة للقوارب الاجنبية التي تؤم لأي غرض المياه الاقليمية الاردنية مقداره (100) مائة دينار عن كل قارب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك