المادة 21 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

أ- يلغى نظام تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم (39) لسنة 1972 وتعديلاته. ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك