المادة 14 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

يضاعف مقدار أي رسم ورد النص عليه في هذا النظام اذا لم يلتزم من يترتب عليه أياً من الرسوم المقررة بمقتضاه بتسديده الى السلطة خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك