المادة 14 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002
يضاعف مقدار أي رسم ورد النص عليه في هذا النظام اذا لم يلتزم من يترتب عليه أياً من الرسوم المقررة بمقتضاه بتسديده الى السلطة خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026