المادة 16 من نظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 47 لسنة 2002

تستوفي السلطة من تاريخ دخول السفن المياه الإقليمية الأردنية لأي غرض رسم تأمين سلامة ملاحة مقداره (30) ثلاثون فلساً عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة او الحمولة الاجمالية للسفينة ايهما اكثر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك