المادة 8 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

أ-تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي :- 1- ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة. 2- ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد. ب- يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة