المادة 9 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

أ-يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة وأي جهة أخرى يمثل المحامي أمامها بصفته وكيلا وذلك على النحو التالي :- 1- رسم نسبته (1%) من قيمة رسوم اي دعوى حقوقية بدائية أو الدعوى المتقابلة أو الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى , على أن لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين ديناراً . 2- رسم ابراز مقداره ثلاثون ديناراً لدى المثول امام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات الاختراع او هيئات التحكيم . 3- رسم إبراز مقداره عشرون دينارا لدى المثول أمام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة وأمام المحاكم الجزائية الأخرى . 4- رسم إبراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول أمام أي جهة اخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة . ب- باستثناء الوكالات التي تقدم أمام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع المبينة ادناه على الوكالة الخاصة او على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا تعتبر من نفقات التقاضي ، على ان يستوفى مع رسم ابراز الوكالة في كل مرحلة تقاض :- 1-طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على أن يحوّ ل ريع هذا الطابع إلى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين . 2-طابع تقاعد مقداره عشرة دنانير على أن يحوّ ل ريع هذا الطابع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين . 3- طابع تأمين صحي مقداره عشرة دنانير على أن يحوّ ل ريع هذا الطابع إلى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة