المادة 1 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026