المادة 2 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة . القانون:قانون الصحة العامة النافذ . المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات المديرية: الصحية في الوزارة. أي خدمة من خدمات الرعاية الصحية والطبية التي الخدمة: تقدم عن بعد . المنشأة الطبية أو الصحية في القطاعين العام المؤسسة:والخاص المسموح لها بتقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام . المهنأي من المهن الواردة في قانون الصحة الطبية:والتي يحددها الوزير بقرار يصدره والصحيةلهذه الغاية. وسائل الاتصال الحديثة التي تعمل من خلال الوسائلاستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة : الالكترونيةالتي يتم تشغيلها بانظمة تشغيل وبرامج متطورة. الرعايةاستخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمة الصحيةفي الحالة التي يكون فيها مقدمو الخدمة : والطبية عنغير متواجدين في المكان نفسه فيما بينهم بعدأو بينهم وبين المريض. أي شخص طبيعي أو مؤسسة مسموح لها بمزاولة مقدم :أي من المهن الطبية والصحية وفقا لإحكام هذا الخدمة النظام و مرخصة بموجب التشريعات ذات العلاقة. الشخص الذي يتلقى الخدمة بناءً على طلبه المريض: أو بطلب من ذويه. الملفمعلومات المريض الشخصية والإجراءات الطبية : الطبيوالصحية. الخطةكل ما يصدر عن مقدم الخدمة من إجراءات طبية : العلاجيةوصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة