المادة 5 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

أ- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات صرف أو إعادة صرف الأدوية عن بعد إلا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات المرخصة وبما لا يتعارض مع نطاق عملها المنصوص عليه في تلك التشريعات . ب- يشترط أن يكون المسؤول عن صرف الأدوية صيدلانيا مرخصاً. ج- يلتزم الصيدلي بعدم صرف الأدوية التي تحتاج الى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها. د- يجوز صرف المستحضرات أو الأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية عن بعد. ه- يتم نقل الدواء وإيصاله الى المريض وفقاً للتعليمات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة