المادة 6 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
تقدم الخدمة للمريض:-
أ- بناء على طلب المريض نفسه أو الولي أو الوصي عليه وفق نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته على تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصادرة عنه صحيحة .
ب- بناء على التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة .
ج- بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل في حال كان المريض نزيل أحد مراكز الإصلاح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026