المادة 7 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
أ- يشترط للحصول على موافقة الوزارة بتقديم الخدمة ما يلي:-
1- أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية وفقاً للتشريعات النافذة.
2- أن يقدم الخدمة من خلال المؤسسة .
3- توفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة.
ب- يحظر على مقدم الخدمة تقديم الخدمة قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026