المادة 8 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:-
أ- تعريف المريض أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج الموصوف له .
ب- ضمان سرية معلومات المريض وعدم استخدامها لغير الأغراض العلاجية للمريض.
ج- الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه لاستخدام الخدمة وتوثيقها في الملف الطبي.
د- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها.
ه - الالتزام بالشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لكل خدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026