المادة 7 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016
تراعى في اعداد برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة ما يلي:-
أ - الخصائص النمائية للحدث.
ب- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة المحتملة.
ج- قدرات الحدث وامكاناته وخبراته الفردية.
د- اتباع نهج إدارة الحالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026