المادة 8 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بما يلي:- 1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل المصقفدَحةم 3ة مللن ح4دث داخل الدار. 2- تهيئة الحدث قبل الافراج عنه بفترة زمنية يقدَ رها الأخصائي الاجتماعي حسب حالة الحدث للاندماج في البيئة الاجتماعية الطبيعية. 3- تحديد المدة الزمنية لبرنامج الرعاية اللاحقة حسب حالة الحدث وخصوصيته. 4- اعداد برنامج الرعاية اللاحقة وتنفيذه بناءً على الاحتياجات الفردية للحدث وظروفه على أن تشمل نوع الجرم المرتكب وتكراره وسبب الإيداع وجنس الحدث. 5- مراعاة اشراك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة أو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة