المادة 5 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :-
أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
ب-قيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها او استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من اجلها.
ج-إصدارموافقة الدائرة على تسديد القيود .
د-تنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026