المادة 5 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :- أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. ب-قيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها او استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من اجلها. ج-إصدارموافقة الدائرة على تسديد القيود . د-تنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك