المادة 6 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك