المادة 7 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
لا يعمل بأي نص يتعلق بالبضائع المستوردة المعفاة ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026