المادة 12 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
أ- يلتزم صاحب المنشأة بما يلي :-
1-السماح للمفتش البيئي بالدخول الى جميع مرافق المنشأة وتزويده بأي معلومات يطلبها ذات علاقة بالتفتيش البيئي 0
2-الاحتفاظ بسجل بيئي وذلك وفقاً للصيغة المعتمدة من قبل الوزارة وعلى نفقة صاحب المنشأة 0
3-ارسال نسخة طبق الأصل من السجل البيئي إلى الوزارة وبشكل دوري 0
4- تقديم تعهد خطي للوزارة ، بعد التصديق على خطة التسوية البيئية ، بالالتزام بتنفيذ تلك الخطة ضمن الفترة الزمنية المحددة ، ويجوز للوزير في الحالات التي يراها مناسبة الزامه بتزويد الوزارة بكفالة مصرفية ضمانا للالتزام بتنفيذ تلك الخطة 0
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بما فيها تحديد المنشآت الملزمة بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفقا لطبيعة نشاطها واعتماد صيغة للسجل البيئي وتحديد البيانات الواردة فيه لتدوين نتائج الرصد الذاتي والقياسات المختلفة واي امور ذات علاقة بالتلوث البيئي الخاص بالمنشأة والأشخاص المسؤولين عنه وغيرها من التفاصيل ذات العلاقة بالسجل البيئي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026