المادة 13 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
يجوز القيام بالتفتيش البيئي وفقا لاحكام هذا النظام على المنشآت الخاضعة لاحكام الترخيص البيئي وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى القانون للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في الترخيص البيئي الممنوح لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026