المادة 14 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009

يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك