المادة 14 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
يلتزم المفتش البيئي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة وعدم افشائها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك