المادة 2 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة البيئة 0 الوزير:وزير البيئة 0 القانون:قانون حماية البيئة النافذ 0 المديرية:مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة 0 المنشأة:أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او خدمي او أي مؤسسة عامة او خاصة او مستشفى او مركز طبي بما في ذلك الشركات والمشاريع والاراضي والابنية والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها من الجهات التي من شأن انشطتها احداث تلوث بيئي 0 صاحب المنشأة:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمتلك المنشأة او تكون في حيازته او تحت ادارته ويحق له استعمالها او التصرف بها او الانتفاع منها او أي شخص مسؤول عنها او مفوض او معين من الادارة بمتابعة العمل فيها 0 التفتيش البيئي:الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتش البيئي للمنشأة للوقوف على أي نشاط من شأنه احداث تلوث بيئي والاجراءات المتخذة بشأنه وفقا لاحكام هذا النظام 0 المفتش البيئي:الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 التدقيق البيئي:الدراسة العلمية الصادرة عن الجهة الاستشارية لمراجعة اداء المنشأة من الناحية البيئية لتحديد الثغرات التي من شأنها احداث تلوث بيئي ولوضع خطة تسوية بيئية لتصويب الوضع البيئي للمنشأة 0 الجهة الاستشارية:أي جهة علمية تعتمدها الوزارة وفقا لاحكام هذا النظام للقيام بالتدقيق البيئي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة