المادة 3 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي 0 ب?-تنظيم اجراءات التفتيش البيئي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026