المادة 3 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009

يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :- أ?- الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما بما يحد من التلوث البيئي 0 ب?-تنظيم اجراءات التفتيش البيئي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة