المادة 5 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009
أ- لمقاصد التفتيش البيئي ، تصنف المنشأة الى احدى الفئات التالية :-
1- الفئة الاولى : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية العالية للتلوث البيئي 0
2- الفئة الثانية : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتوسطة للتلوث البيئي 0
3- الفئة الثالثة : وتشمل المنشآت ذات الاحتمالية المتدنية للتلوث البيئي 0
ب- يراعى عند تصنيف المنشأة ضمن احدى الفئات المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة المعايير التالية :-
1-موقع المنشأة 0
2-مدخلات ومخرجات الانتاج 0
3-التقنيات التي تستخدمها المنشأة 0
4-نوع وكمية الفضلات والملوثات البيئية الناجمة عن المنشأة ودرجة خطورتها 0
5-نتاج التفتيش البيئي 0
6-مدى التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية 0
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تتضمن الاحكام المتعلقة بتصنيف المنشأة وفقا لمعايير التصنيف بما يحفزها على التقيد بالمتطلبات البيئية ويقلل من القيام بالتفتيش البيئي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026