المادة 6 من نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم 65 لسنة 2009

لمقاصد التفتيش البيئي الدوري واللاحق ، يلتزم المفتش البيئي بما يلي :- أ?-القيام بالتفتيش البيئي برفقة صاحب المنشأة وفقا لقوائم التفتيش البيئي المعدة مسبقا من قبل المديرية لتدوين ملاحظاته خطيا عليها 0 ب?-ابراز بطاقة التعريف الوظيفية عند دخول المنشأة 0 ج?-تقديم شرح مفصل لصاحب المنشأة عن سبب التفتيش البيئي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة