المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-
أ-: أعضاء الهيئة التدريسية -
ب-: الموظفون الإداريون والفنيون -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026