المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:- أ-: أعضاء الهيئة التدريسية - ب-: الموظفون الإداريون والفنيون -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك