الأنظمة

نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:- أ-: أعضاء الهيئة التدريسية - ب-: الموظفون الإداريون والفنيون -
  3. المادة 3يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
  4. المادة 4أ - تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها . 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على …
  5. المادة 5أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة . 300 دينار 2- نائب الرئيس . 175 دينارا 3- العميد . 125 دينارا 4-نائب ال…
  6. المادة 6أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة…
  7. المادة 7تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 ديناراً ب- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 دين…
  8. المادة 8أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب - يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي …
  9. المادة 9تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- ب-الموظفون الإداريون والفنيون:- ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الف…
  10. المادة 10أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة. ب- لا تدفع العلاوة العائلي…
  11. المادة 11تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (129-50) …
  12. المادة 12لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ،…
  13. المادة 13لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، …
  14. المادة 14لمجلس الأمناء صرف مكافأة مالية شهرية لا يزيد مقدارها على خمسة آلاف دينار لعضو هيئة التدريس السريري في كلية الطب البشري اذا كان رئيسا للجامعة او نائبا للرئيس أو عميدا لكلي…
  15. المادة 15أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا وا…
  16. المادة 16لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها ، او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة الجامعة.
  17. المادة 17يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
  18. المادة 18اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احد الرواتب في سلم الرواتب فيعطى الموظف الراتب الاعلى مباشرة في السلم.
  19. المادة 19لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء …
  20. المادة 20تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
  21. المادة 21يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم (58) لسنة 1999 كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكا…
  22. المادة 22يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.