المادة 17 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
يجوز لمجلس امناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرامج غير العادية تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026