المادة 18 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احد الرواتب في سلم الرواتب فيعطى الموظف الراتب الاعلى مباشرة في السلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة