المادة 19 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة