المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003

تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ-أعضاء الهيئة التدريسية:- ب-الموظفون الإداريون والفنيون:- ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك