المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب - يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي :
ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
د - تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي :
ه-1- تصرف للعاملين في الجامعة علاوة تسمى علاوة الجامعة الهاشمية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي لأعضاء الهيئة التدريسية وبنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظفين الإداريين والفنيين.
2- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026