المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة.
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والده على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية الاولى.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026