المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم 103 لسنة 2003
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة . 300 دينار
2- نائب الرئيس . 175 دينارا
3- العميد . 125 دينارا
4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير
الوحدة ، رئيس القسم الاكاديمي . 75 دينارا
5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، مدير الدائرة . 45 دينارا
6- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان . 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري . 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026