المادة 14 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او أي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك في اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او اثناء اجازته المستحقة وذلك مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة