المادة 13 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة في نظام الهيئة التدريسية وفقا للاحكام والشروط التالية:-
أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف من رئيس الجامعة وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية ، سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ، ويمنح ذلك العضو في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ب- العمل خارج الجامعة باجر او مكافأة على ان يتم تحديد العمل والوقت الذي يسمح لعضو هيئة التدريس بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض ، ويشترط في جميع الحالات ان لايتعارض قيامه باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو هيئة التدريس بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026