المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:-
أ-علاوة عائلية:-
دينار
الزوجة 7
الولد الاول 2
الولد الثاني 2
الولد الثالث 2
الولد الرابع 2
ب- علاوة غلاء معيشة على النحو التالي:-
1- (80) دينارا للاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد.
2- (50) دينارا للمدرس.
3- (45) دينارا للمدرس المساعد والموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (145) دينارا فما فوق.
4- (31) دينارا للموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا من (144-58) دينارا.
5- (28) دينارا للموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (57) دينارا فما دون.
ج-اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة.
د-لا تدفع هذه العلاوة في أي من الحالات التالية:-
1-الى المستحقة عن اولادها ، اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية.
3- الى المستحق عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026