المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

تصرف علاوة تأسيس للعاملين في الجامعة بالنسب التالية:- أ- عضو هيئة التدريس (25%) من الراتب الاساسي. ب- الموظف (15%) من الراتب الاساسي. ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تأسيس شهرية مساوية لمن في سويتهم من حيث الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين بدرجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة