المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
أ-يصرف للموظفين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
- الفئة الاولى 50%
- الفئة الثانية 48%
- الفئة الثالثة 46%
- الفئة الرابعة 44%
ب- اما الموظفون الذين لم يكملوا سنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
ج- تصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه من غير اعضاء هيئة التدريس علاوة فنية على النحو التالي:- التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب 110% الهندسة 95 % الصيدلة وطب الاسنان 60 % التمريض والزراعة 35 %
د- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026