المادة 9 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة