المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
يحدد مجلس العمداء بمقتضى تعليمات يصدرها فئات الموظفين في الجامعة الذين يستحقون علاوة تعويض المسؤولية المالية ومقدار تلك العلاوة بما لايتجاوز ثلاثين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026