المادة 16 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

يحدد مجلس العمداء بمقتضى تعليمات يصدرها فئات الموظفين في الجامعة الذين يستحقون علاوة تعويض المسؤولية المالية ومقدار تلك العلاوة بما لايتجاوز ثلاثين ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة