المادة 17 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
أ- يجوز لمجلس امناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية 0
ب- يتم حسم مقدار الزيادة على اجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق احكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026