المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

أ - تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 18 دينارا 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبة بمستواها 0 15 دينارا 3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة بمستواها 0 12 دينارا 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 12 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 8 دنانير 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 6 دنانير ب- إذا اقتضت الحاجة تكليف أشخاص لا يحملون مؤهلات علمية أو رتباً جامعية بإلقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة أن يحدد مكافأة لأي منهم تتراوح ما بين (18-6) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحسب الساعات العملية في المختبر والورش باعتبار كل ساعة مختبر أو ورشة بنصف ساعة تدريس. د-لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح أياً من المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة علاوة لا تزيد نسبتها على (50%) من المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك