المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

العلاوات أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1-رئيس الجامعة. 300 دينار 2-نائب الرئيس. 175 دينارا 3-العميد . 125 دينارا 4-نائب العميد، مدير الوحدة الادارية، رئيس القسم الاكاديمي . 75 دينارا 5-مساعد العميد، مساعد مدير الوحدة الادارية، مدير الدائرة الادارية. 45 دينارا 6-مساعد مدير الدائرة الادارية، رئيس القسم الاداري في الوحدة. 25 دينارا 7-رئيس القسم الاداري في الكلية، رئيس القسم الاداري في الدائرة، رئيس الشعبة، رئيس الديوان. 20 دينارا 8-رئيس الفرع الاداري. 10 دنانير ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك