المادة 4 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003
العلاوات
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1-رئيس الجامعة. 300 دينار
2-نائب الرئيس. 175 دينارا
3-العميد . 125 دينارا
4-نائب العميد، مدير الوحدة الادارية، رئيس القسم الاكاديمي . 75 دينارا
5-مساعد العميد، مساعد مدير الوحدة الادارية، مدير الدائرة الادارية. 45 دينارا
6-مساعد مدير الدائرة الادارية، رئيس القسم الاداري في الوحدة. 25 دينارا
7-رئيس القسم الاداري في الكلية، رئيس القسم الاداري في الدائرة، رئيس الشعبة، رئيس الديوان. 20 دينارا
8-رئيس الفرع الاداري. 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026