المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 111 لسنة 2003

أ-: تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي - 1-رئيس الجامعة170 دينارا 2-نائب الرئيس ، عميد الكلية الجامعية 100 دينارا نائب العميد في كليات المركز ، نائب العميد في 3-الكليات الجامعية ، عميد الكلية الجامعية90 دينارا المتوسطة ، مدير الوحدة الإدارية 4-عضو هيئة التدريس من حملة الدكتوراة80 دينارا عضو هيئة التدريس من حملة درجتي البكالوريوس 5-60 دينارا والماجستير 6-الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية70 دينارا 7-الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة60 دينارا 8-الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة40 دينارا 9-الموظف من الدرجة السابعة24 دينارا ب : الموظفون الاداريون والفنيون - الدرجة الاولىدينارا 315 الدرجة الثانيةدينارا 245 الدرجة الثالثةدينارا 215 الدرجة الرابعةدينارا 200 الدرجة دينارا 180 الخامسة الدرجة دينارا 170 السادسة الدرجة دينارا 160 السابعة ج تصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة - التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة . من هذه المادة )أ( ديوقف صرف علاوة التنقل لكل من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين - الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة . وخلال إجازات التفرغ العلمي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك