المادة 10 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

يجوز لرئيس الجامعة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي يستحق حسب سلم الرواتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك