الأنظمة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:- 1-اعضاء الهيئة التدريسية:- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية من الى …
  3. المادة 3أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:- 1- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او رتبة بمستواها. 25 دينارا 2- المحاضر الحاصل على رت…
  4. المادة 4العلاوات
  5. المادة 4أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 300 دينار 2- نائب الرئيس 175 دينارا 3- العميد 125 دينارا 4- نائب العميد …
  6. المادة 5تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون الإداريون والفنيون:- 7-الدرجة السابعة205 دنانير
  7. المادة 6أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0 ب- تصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة على النحو التالي:-…
  8. المادة 7تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- أ- رئيس الجامعة 90 دينارا ب- نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الرئيس ، مد…
  9. المادة 8أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:- 1- رئيس الجامعة 85 دينارا 2- نائب الرئيس ، العميد 50 دينارا 3- نائب العميد ، مساعد الرئيس ، مساعد نائب الر…
  10. المادة 9يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة رئيس الجامعة الخطية ، القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط …
  11. المادة 10يجوز لرئيس الجامعة ان يمنح عضو الهيئة التدريسية غير الاردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) من راتبه الاساسي يستحق حسب سلم الرواتب.
  12. المادة 11أ- تصرف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة العامل في الجامعة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحد…
  13. المادة 12تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق واحد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50 - …
  14. المادة 13لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يس…
  15. المادة 14لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة الجامعة.
  16. المادة 15احكام عامة
  17. المادة 15يعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في هذا النظام من محاضرين متفرغين ومساعدي بحث وتدريس وموظفين ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من …
  18. المادة 16تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
  19. المادة 17لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع أي منها او مسماه او مقداره او نسبته باستثناء ما كان مقررا قبل ن…
  20. المادة 18أ-يلغى ( نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) رقم (10) لسنة 1999 كما تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات المتعلقة بالرواتب والعلاوات التي كان…
  21. المادة 19يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.