المادة 6 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية0
ب- تصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة على النحو التالي:- الدرجة النسبة المئوية من الراتب الاساسي الاولى 50 % الثانية 48% الثالثة والرابعة 46% الخامسة والسادسة والسابعة 44%
ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب الاساسي.
د- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الشهادات العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي:- التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي الطب 110% الهندسة 95% طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة 0 6% ودكتور صيدلة( D.PHARM ) التمريض والزراعة 35%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026