المادة 13 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
لرئيس الجامعة ان يكلف اياً من العاملين في الجامعة القيام بالتدريس او البحث العلمي او بأي عمل آخر فيها وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026