المادة 2 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 38 لسنة 2004
أ- يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-
1-اعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد 79 129 5
2- الموظفون الاداريون والفنيون:-
الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 324 346 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026